الحصفكي
496
الدر المختار
خلافا لمحمد في الأصح غصب الزيلعي . وقيد بقوله : ( ولم يكن هناك من يخاف منه عليها ) فلو كان لم يضمن لأنه من باب الحفظ . وقيد بقوله : ( ولم يحضرها بعد جحودها ) لأنه لو جحدها ثم أحضرها فقال له ربها دعها وديعة ، فإن أمكنه أخذها لم يضمن لأنه إيداع جديد وإلا ضمنها لأنه لم يتم الرد . اختيار . وقيد بقوله : ( لمالكها ) لأنه لو جحدها لغيره لم يضمن لأنه من الحفظ ، فإذا تمت هذه الشروط لم يبرأ بإقراره إلا بعقد جديد ولم يوجد . ولو جحدها ثم ادعى ردها بعد ذلك وبرهن عليه قبل وبرئ ( وكما لو ردها قبل